الكلمة الخامسة والعشرون
من أحكام الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
«فإن الحدث الأكبر سواء كان جنابة، أو حيضًا، أو نفاسًا لا يطهر المسلم منه إلا بالغسل، قال الحافظ في الفتح: «حقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية(١) أهـ، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].
وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولًا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم.
موجبات الغسل: ستة إذا حصل واحد منها وجب الاغتسال:
١ - خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقًا، لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه ولم يجد له أثرًا لم يجب عليه الغسل.
روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»(٢).
قال ابن قدامة: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافًا»(٣).
٢ - من موجبات الغسل: إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقد وَجَبَ الْغُسْلُ»(٤).
فيجب الغسل على المرأة والرجل ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث، قال النووي -رحمه الله-: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين»(٥).
٣ - من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، فروى أبو داود في سننه من حديث قيس بن عاصم قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(٦). لأنه طهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. والله أعلم
٤ - الموت، فيجب تغسيل الميت، غير الشهيد لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصتْهُ(٧)، أو قال: فَأَقْعَصَتْهُ»(٨).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -قَالَ أَيوب: يُلَبِّي، وقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا»(٩).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: «وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة»(١٠).
٥ - الحيض والنفاس: لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»(١١).
وقال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]، يعني الحيض، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.
وصفة الغسل الكامل: أن ينوي بقلبه الغسل، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه، والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء، ويجب على المغتسل رجلًا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسًا ساعة أو خاتمًا، فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»(١٢).
ويجب أن يهتم بإسباغ الغسل، بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء.
ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. ولا يجوز للمغتسل أن يغتسل عريانًا بين الناس للحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَى بِشَيْءٍ»(١٣).
ويجب على المسلم أن يهتم بأحكام الغسل، ليؤديه على الوجه المطلوب شرعًا، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)} [النحل]»(١٤).
وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:
أولًا: غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(١٥). وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحب، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»(١٦).
ثانيًا: غسل العيدين، فروى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا -رضي الله عنه- عن الغسل، فقال: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، فَقَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ(١٧)
وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ(١٨).
ثالثًا: غسل يوم عرفة: لأثر عليٍّ السابق.
رابعًا: غسل الإحرام: لما رواه الترمذي في سننه من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله(١٩) واغتسل(٢٠).
خامسًا: الاغتسال عند دخول مكة، لما روى البخاري ومسلم من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى(٢١)، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك(٢٢).
سادسًا: غُسل من غَسَل ميتًا: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(٢٣).
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين:
الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِتَكُم لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ»(٢٤).
الثاني: قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كنا نمس الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»(٢٥).
قال في الدراري: «وذهب الجمهور إلى أنه مستحب»(٢٦).
سابعًا: الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»(٢٧).
ثامنًا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر معًا غسلًا، وللمغرب والعشاء معًا غسلًا، وللفجر غسلًا؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاةٍ»(٢٨).
وفي رواية: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا»(٢٩).
روى أبو داود في سننه من حديث علي -رضي الله عنه- قال: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبتُ فَوَارَيْتُهُ وجِئته، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي(٣٠).
تاسعًا: الاغتسال من الإغماء: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عتبة قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ » قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»(٣١)، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ(٣٢) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ »، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ... الحديث»(٣٣).
قال الشوكاني -رحمه الله- بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه»(٣٤)(٣٥).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_________
(١). فتح الباري (١/ ٣٦٠).
(٢). صحيح البخاري برقم ١٣٠، وصحيح مسلم برقم ٣١٣.
(٣). المغني (١/ ٢٦٦).
(٤). صحيح البخاري برقم ١٨٠، وصحيح مسلم برقم ٣٤٣.
(٥). شرح مسلم للنووي (٤/ ٣٦).
(٦). سنن أبي داود برقم ٣٥٥، وصححه الألباني -رحمه الله- في الإرواء (١/ ١٦٣).
(٧). الوقص: كسر العنق.
(٨). القعص: أن يضرب الإنسان فيقتل قتلًا سريعًا. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٨٨).
(٩). صحيح البخاري برقم ١٢٦٨، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.
(١٠). الإجماع ص ٤٢.
(١١). صحيح البخاري برقم ٢٢٨، وصحيح مسلم برقم ٣٣٣.
(١٢). صحيح البخاري برقم ٢٤٨، وصحيح مسلم برقم ٣١٦.
(١٣). (٢٩/ ٤٨٤) برقم ١٧٩٧ وقال محققوه: إسناده حسن.
(١٤). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٦٤ - ٦٨) بتصرف.
(١٥). صحيح البخاري برقم ٨٧٩، وصحيح مسلم برقم ٨٤٦.
(١٦). سنن أبي داود برقم ٣٥٤ وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٧٢) برقم ٣٤١.
(١٧). وهذا خاص بالحاج دون غيره.
(١٨). سنن البيهقي (٦/ ٥٣٤) برقم ٦١٩٣ وصححه الألباني -رحمه الله- في الإرواء ١٤٦.
(١٩). الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالًا، إذا لبى ورفع صوته. النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٧١).
(٢٠). سنن الترمذي برقم ٨٣٠ وصححه الألباني -رحمه الله- في سنن الترمذي (١/ ٢٥٠) برقم ٦٦٤.
(٢١). واد معروف بقرب مكة.
(٢٢). صحيح البخاري برقم ١٥٧٣، وصحيح مسلم برقم ١٢٥٩.
(٢٣). سنن أبي داود برقم ٣١٦١ وصححه ابن القطان وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-: صحيح، كما في أحكام الجنائز وبدعها ص ٧١.
(٢٤). مستدرك الحاكم (١/ ٧٢٤) برقم ١٤٦٦ وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-: ثم ترجح عندي أن الصواب في هذا الحديث الوقف كما بينه في الضعيفة ٦٣٠٤، انظر أحكام الجنائز ص ٧٢.
(٢٥). سنن الدارقطني (٢/ ٧٢) برقم ٤، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: إسناده صحيح. انظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني -رحمه الله- ص ٧٢.
(٢٦). (١/ ٧٧).
(٢٧). سنن أبي داود برقم ٢١٩ قال: الشيخ الألباني -رحمه الله-: سنده حسن وقواه الحافظ ابن حجر. انظر: آداب الزفاف ص ١٠٨.
(٢٨). سنن أبي داود برقم ٢٩٢ وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٨) برقم ٢٧٤.
(٢٩). سنن أبي داود برقم ٢٩٤ وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-: كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٩) برقم ٢٨١.
(٣٠). برقم ٣٢١٤ وصححه الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٩) برقم ٢٧٥٣.
(٣١). المخضب: شبه المركن، وهو إناء تغسل فيه الثياب.
(٣٢). أي: لينهض بجهد.
(٣٣). جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٦٨٧، وصحيح مسلم برقم ٤١٨.
(٣٤). نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).
(٣٥). الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ حسين العوايشة (١/ ١٩٣ - ١٩٧).